صفحة جزء
4794 باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب .


أي هذا باب في بيان من إذا أراد أن يتزوج ينتهي أمره إلى من يتزوج من النساء أو إلى من يعقد ، وقد ذكرنا أن النكاح يأتي بمعنى التزويج وبمعنى العقد ، وقد اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أنواع وحديث الباب واحد :

الأول قوله : " إلى من ينكح " ، والثاني قوله : " وأي النساء خير " ، والثالث : وما يستحب أن يتخير لنطفه ، ومن الحديث تؤخذ المطابقة للأول والثاني ظاهرا ، والثالث لا تؤخذ إلا بطريق اللزوم ; بيانه أن الذي يريد النكاح ينبغي أن يتزوج من قريش ; لأن نساءهن خير النساء وهذان نوعان ظاهران في المطابقة .

وأما النوع الثالث : فهو أنه لما ثبت أن نساء قريش خير النساء وأن الذي تزوج منهن قد تخير لنطفه لأجل أولاده ، وهذا لا يفهم من الحديث صريحا ولكن بطريق اللزوم على أنا نقول يحتمل أنه أشار إلى حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعا : " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء " وأخرجه الحاكم أيضا وصححه . فإن قلت : كيف يكون نساء قريش أفضل من مريم أم عيسى عليهما السلام ولا سيما على قول من يقول : إنها نبية ؟ قلت : أجاب بعضهم بأن في الحديث خير نساء ركبن الإبل ومريم عليها السلام لم تركب بعيرا . قلت : هذا جواب لا يجدي ، وقد أطنب هذا القائل هنا وكله غير كاف ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قيد بقوله : " صالحو نساء قريش " ، ومريم عليها السلام ليست من قريش .

وقال النووي : معنى خير أي من خير كما يقال : أحسنهم كذا أي من أحسنهم أي أحسن من هنالك ، وقد يقال : إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش " ، يعني في زمانهن ، قوله : " من غير إيجاب " أراد به أن الذي ذكره في هذه الترجمة من الأنواع الثلاثة ليس من باب الإيجاب بل هو من باب الاستحباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية