صفحة جزء
4814 لقوله تعالى : حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة


ذكر هذا في معرض الاحتجاج لمن قال : لا رضاع بعد حولين ، وقوله : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفطام حولان وأبو حنيفة يستدل في قوله : إن مدة الرضاع ثلاثون شهرا بقوله تعالى : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور بعد قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فثبت أن بعد الحولين رضاع فلا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدة فلا بد من زيادة مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطام فيكون غذاؤه اللبن تارة والطعام أخرى إلى أن ينسى اللبن ، وأقل مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتبارا بمدة الحبل . فإن قلت : روى الدارقطني ، عن الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما كان من حولين " .

قلت : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل قال ابن عدي : يغلط على الثقات ، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وغيره يوقفه على ابن عباس ، وقال ابن بطال : الراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي وهو لا يعرف ، وقال النسائي : الهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد والعجلي وغير واحد وكان من الحفاظ إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث ، والصحيح وقفه على ابن عباس ورواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة موقوفا ; ورواه عبد الرزاق أخبرنا معمر ، عن عمرو ، عن ابن عيينة به موقوفا ، وكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفا ، ورواه أيضا ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأخرجه الدارقطني موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه قال : " لا رضاع إلا في الحولين في الصغير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية