صفحة جزء
وقال أنس : والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده .


أي قال أنس بن مالك في قوله تعالى : والمحصنات أي النساء المحصنات اللاتي لهن أزواج حرام إلا بعد طلاق أزواجهن وانقضاء العدة منهن ، وقيل : المحصنات أي العفائف حرام إلا بعد النكاح ، وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية .

قوله :
إلا ما ملكت
يعني إلا الأمة المزوجة بعبد فإن لسيده أن ينزعها من تحت نكاح زوجها ، قوله : ولا يرى بها أي فيها بأسا أي حرجا أن ينزع الرجل جاريته من عبده ، وفي رواية الكشميهني جارية من عبده .

التالي السابق


الخدمات العلمية