صفحة جزء
4823 باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد


أي : هذا باب في بيان هل يحل للمرأة أن تهب نفسها لأحد من الرجال وصورته أن يقع العقد بلفظ الهبة بأن تقول المرأة وهبت نفسي لك والرجل يقول : قبلت ولم يذكر المهر فإن جماعة ذهبوا إلى بطلان النكاح يعني لا ينعقد النكاح بهذا ، وبه قال الشافعي وهو قول المغيرة ، وابن دينار ، وأبي ثور وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : ينعقد به العقد ولها صداق المثل وكذا ينعقد بلفظ الصدقة وبلفظ البيع بدون لفظ النكاح أو التزويج أنه يصح ، وعند الشافعي : لا يصح إلا بهذين اللفظين .

التالي السابق


الخدمات العلمية