صفحة جزء
4847 (باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال : قد زوجتك بكذا وكذا ، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت )


أي هذا باب في بيان ما إذا قال الخاطب لولي المرأة إلخ ، وفي رواية الكشميهني إذا قال الخاطب زوجني بدون لفظ للولي ، قوله : ( وإن لم يقل ) أي الولي للزوج أي الخاطب ، وقال المهلب : توقف الخاطب على الرضا ليس في كل نكاح بل يسأل أرضي بالصداق والشرط أم لا ، إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى توقفه على الرضا لعلمهم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية