صفحة جزء
4848 75 - حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا ابن جريج ، قال : سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب .


مطابقته للترجمة في شقه الثاني ، ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد ، ويقال : ابن فرقد بن بشير البرجمي التميمي الحنظلي البلخي ، يكنى أبا السكن ، قال البخاري : توفي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين ، وقال الكرماني : ومكي بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة . قلت : ظنه منسوبا ولم يدر أنه اسمه ، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، والشطر الأول من الحديث قد مر في كتاب البيوع في باب لا يبع على بيع أخيه ، من حديث ابن عمر مختصرا ، أو مر الكلام فيه هناك ومر فيه بكماله من حديث أبي هريرة .

قوله : ( ولا يخطب ) بالنصب ولا زائدة ، وبالرفع نفيا ، وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهي أي نهى ، وقال : لا يخطب ، قوله : ( أخيه ) يتناول الأخ النسبي والرضاعي والديني ، قوله : ( أو يأذن له الخاطب ) أي حتى يأذن الأول للثاني ، وقيل : هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم ، وفقهاء الأمصار على عدم النسخ وأنه باق وخطبة الشارع كانت قبل النهي ، وأغرب أبو سليمان فقال : إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم ، ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل ، وعند داود بطلان نكاح الثاني ، والأحاديث دالة على إطلاق التحريم ، وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ، ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر " ، وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز ، وقال ابن العربي : اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب ، فقيل بالأول فيتحلل فإن لم يفعل فارقها ، قاله ابن وهب . وقيل : إن انهي في حال رضا المرأة به وركونها إليه ، وبه فسر في الموطإ دون ما إذا لم يركن ولم يتفقا على صداق ، وقال أبو عبيد : هو وجه الحديث ، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق ، واستثنى ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقا وهو مذهب الأوزاعي ، واستثنى ابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرا وهو خلاف قول الجمهور ، والحديث خرج على الغالب ولا مفهوم له ، وقال ابن نافع : يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق ، وخطأه ابن حبيب ، وقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرا بالإجابة فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة ; لأن الأصل الإباحة ، وعند الحنابلة في ذلك روايتان وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها : لا رغبة عنك ، فقولان عند الشافعية الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضا ، وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية