صفحة جزء
4911 137 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر قال : كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .


مطابقته للترجمة من حيث إنه فسر الإبهام الذي في الترجمة .

ويحيى بن سعيد هو القطان ، يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله .

والحديث من أفراده بهذا الوجه ، وروي هذا عن جابر بوجوه أخرى ; فروى البخاري أيضا من طريق عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل . وأخرجه مسلم أيضا نحوه ، وروى النسائي والترمذي من حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال : قلنا : يا رسول الله ، إنا كنا نعزل ، فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى ! فقال : كذبت اليهود ، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه . وروى مسلم من رواية معقل - وهو ابن عبيد الله الجزري - عن عطاء قال : سمعت جابرا يقول : لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى مسلم أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر قال : كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا . وروى أيضا النسائي من رواية عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن عندي جارية لي ، وأنا أعزل عنها ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ذلك لم يمنع شيئا أراد الله . . . الحديث ، وروى أيضا أبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل ! فقال : اعزل عنها إن شئت ، فإنه سيأتيها ما قدر لها . . . الحديث ، ولفظ أبي داود أخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر نحوه .

قوله ( كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ) ، قول الصحابي " كنا نفعل كذا " إن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - فحكمه حكم المرفوع على الصحيح عند أهل الحديث من الأصوليين ، وذهب أبو بكر [ ص: 195 ] الإسماعيلي إلى أنه موقوف لاحتمال أن لا يكون - صلى الله تعالى عليه وسلم - اطلع على ذلك ، وهذا الخلاف لا يجيء هنا لوجود النقل باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر من قوله " فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا " ، ثم استدل بهذا الحديث على جواز العزل ; فممن قال به من الصحابة سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ، ذكره عنهم مالك في الموطإ ، ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن أبي بن كعب ورافع بن خديج وأنس بن مالك . ورواه أيضا عن غير واحد من الصحابة - لكن في العزل عن الأمة - وهم عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت ، وروي كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم ، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين .

وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة ; فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة ، وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ، ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم التيمي وعمرو بن مرة وجابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، وحكاه صاحب التقريب عن الشافعي ، وكذا عزاه إليه ابن عبد البر في التمهيد ، وهو قول أكثر أهل العلم .

وتفصيل القول فيه أن المرأة إن كانت حرة فقد ادعى فيه ابن عبد البر في التمهيد أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : دعوى الإجماع لا تصح ; فقد اختلف أصحاب الشافعي على طريقين أظهرهما كما قال الرافعي رحمه الله أنها إن رضيت جاز لا محالة ، وإلا فوجهان أصحهما عند الغزالي الجواز . وكذا قال الرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح مسلم أنه الأصح ، وقال في الروضة : إنه المذهب .

والطريق الثاني أنها إن لم تأذن لم يجز ، وإن أذنت فوجهان .

وإن كانت المرأة المزوجة أمة فاختلف العلماء في وجوب استئذان سيدها ; فحكى ابن عبد البر في التمهيد عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم قالوا : الإذن في العزل عنها إلى مولاها . وقال الشافعي : له أن يعزل عنها بدون إذنها وإذن مولاها . وإن كانت المرأة أمة له فقال ابن عبد البر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها ، وإنه لا حق لها في ذلك . وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : هكذا أطلق نفي الخلاف وليس بجيد ، وقد فرق أصحاب الشافعي في الأمة بين المستولدة وغيرها ، فإن لم يكن قد استولدها فقال الغزالي - وتبعه الرافعي والنووي : لا خلاف في جوازه . قال الرافعي : صيانة للملك . واعترض صاحب المهمات بأن فيه وجها حكاه الروياني في البحر أنه لا يجوز لحق الولد . وإن كانت مستولدة له فقال الرافعي : رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقة وأولى بالمنع لأن الولد حر ، وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز لأنها ليست راسخة في الفراش ولهذا لا تستحق القسم .

قال الرافعي : وهذا أظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية