صفحة جزء
4914 باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك


أي : هذا باب فيه المرأة التي تهب يومها . . . إلى آخره ، فقوله ( المرأة ) مبتدأ ، وقوله ( تهب يومها ) خبره ، وقوله ( من زوجها ) في محل النصب على أنه صفة لقوله " يومها " ; أي يومها المختص لها في القسم الكائن من زوجها .

قوله ( لضرتها ) يتعلق بقوله " تهب " .

قوله ( وكيف يقسم ذلك ) ; أي المذكور من هبة المرأة يومها لضرتها كيف يقسم ، ولم يبين كيفية ذلك ، وإنما ذكر ذلك على سبيل الاستفهام عن وجه القسمة ; أي على أي وجه يقسم وهب المرأة يومها من القسم لضرتها ، بيان ذلك أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة ، فإن كان يوم سودة ثالثا ليوم عائشة أو رابعا أو خامسا استحقته عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة ، ولا يتأخر عن ذلك اليوم ولا يتقدم ، ولا يكون ثانيا ليوم عائشة إلا أن يكون يوم سودة بعد يوم عائشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية