صفحة جزء
4934 باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، والدخول على المغيبة


أي : هذا باب يذكر فيه " لا يخلون رجل بامرأة . . . إلخ ، وهذه الترجمة مشتملة على حكمين ; أحدهما : عدم جواز اختلاء الرجل بامرأة أجنبية . والثاني : عدم جواز الدخول على المغيبة . فحديث الباب يدل على الحكم الأول ، والحكم الثاني ليس فيه صريحا وإنما يؤخذ بطريق الاستنباط .

قوله ( إلا ذو محرم ) وهو من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم .

قوله ( والدخول ) بالجر والرفع ، قال بعضهم : ولم يبين وجههما . قلت : أما الجر فللعطف على " بامرأة " على تقدير : ولا بالدخول على المغيبة . وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدإ محذوف ، تقديره : وكذا الدخول على المغيبة - وهو بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة ، وهي التي غاب عنها زوجها ، يقال أغابت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة ، وتجمع على مغيبات .

وقد روى الترمذي حديث نصر بن علي : حدثنا عيسى بن يونس ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تلجوا على المغيبات ، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم . . . الحديث ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية