1. الرئيسية
  2. عمدة القاري شرح صحيح البخاري
  3. كتاب الطلاق
  4. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك
صفحة جزء
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقر على نفسه : أبك جنون ؟


أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون ، وهو قطعة من حديث أخرجه في المتحاربين عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد ، فناداه فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ! فأعرض عنه ، حتى ردده عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أبك جنون ؟ فقال : لا - الحديث ، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى .

قوله ( للذي أقر ) ; أي الرجل الذي أقر على نفسه بالزنا ، وإنما قال له " أبك جنون ؟ " لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجنون كان أسقط الحد عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية