صفحة جزء
4971 وقول الله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله : الظالمون


وقول الله بالجر عطف على قوله : الخلع المضاف إليه لفظ الباب ، وفي لفظ رواية أبي ذر : وقول الله ولا يحل لكم إلى قوله : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وفي رواية النسفي : وقول الله تعالى : ولا يحل لكم إلى قوله : إلا أن يخافا وفي رواية غيرهما : من أول الآية إلى قوله : الظالمون وهذا كله ليس مما يحتاج إليه بل ذكر بعض الآية كاف ، وإنما ذكر هذه الآية لأنها نزلت في قضية امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي اختلعت منه ، وهو أول خلع كان في الإسلام ، وفيها بيان ما يفعل في الخلع .

قوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا أي : لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه ، وقال الزمخشري : إن قلت : الخطاب للأزواج لم يطابقه فإن خفتم ألا يقيما حدود الله

وإن قلت : للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهم ولا بمؤتيهن ثم أجاب بأنه يجوز الأمران جميعا أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة والحكام ، وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم ، فكأنهم الآخذون والمؤتون .

قوله : مما آتيتموهن أي : مما أعطيتموهن من الصدقات .

قوله : إلا أن يخافا أي : الزوجان ألا يقيما حدود الله أي : ألا يقيما ما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها ، وقرأ الأعرج وحمزة " يخافا " بضم الياء ، وفي قراءة عبد الله : " إلا أن يخافوا " .

قوله : فلا جناح عليهما أي : على الزوج فيما أخذ وعلى المرأة فيما أعطت ، وأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " أخرجه الترمذي من حديث ثوبان ، ورواه ابن جرير أيضا ، وفي آخره قال : المختلعات هن المنافقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية