صفحة جزء
4971 وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها .


أي : أجاز عثمان بن عفان الخلع دون عقاص رأسها أي : رأس المرأة ، والعقاص بكسر العين جمع عقصة أو عقيصة وهي الضفيرة ، وقيل : هو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب ، قال ابن الأثير : والأول أوجه ، والمعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها من جميع ملكها ، وقال صاحب ( التلويح ) : هذا اللفظ يعني : قوله : أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ، لم أره إلا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، رواه أبو بكر ، عن عفان ، حدثنا همام ، حدثنا مطر ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح أن عمر قال : اخلعها بما دون عقاصها ، وفي لفظ [ ص: 262 ] اخلعها ولو من قرطها ، وعن ابن عباس : حتى من عقاصها ، وقال صاحب ( التوضيح ) : وأثر عثمان لا يحضرني ، نعم أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان إلخ ، نحو ما قاله صاحب ( التلويح ) ، وقال بعضهم : إنه رواه موصولا في ( أمالي أبي القاسم ) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد ، عن عقيل ، عن الربيع بنت معوذ قالت : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي ، فأجاز ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه ، وأخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم ، عن ابن عقيل مطولا ، وقال في آخره : فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه ، وهذا يدل على أن معنى دون سوى أي : أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها . انتهى .

( قلت ) : قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفا يدل على أنه يأخذ عقاص شعرها وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب كما ذكرناه . وقال ابن كثير : ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يأخذ كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها ، وبه قال مجاهد وإبراهيم ، وقال ابن المنذر : وبنحوه قال ابن عمر وعثمان بن عفان والضحاك وعكرمة ، وهو قول الشافعي وداود ، وروى عبد الرزاق ، عن المعتمر بن سليمان ، عن ليث بن أبي سليم ، عن الحكم بن عتيبة ، أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها ، وقال ابن حزم : هذا لا يصح عن علي لأنه منقطع وفيه ليث ، وذكر هذا ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عن عطاء وطاوس وعكرمة والحسن ومحمد بن شهاب الزهري وعمرو بن شعيب والحكم وحماد وقبيصة بن ذؤيب ، وقال ابن كثير في ( تفسيره ) : وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور ، واختاره ابن جرير ، وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا ، وإن أخذ جاز في القضاء ، وفي ( التلويح ) قال أبو حنيفة : فإن أخذ أكثر مما أعطاهم فليتصدق به ، وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، وعن ميمون بن مهران : إن أخذ أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان ، وعن عبد الملك الجزري : لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يعيشها .

التالي السابق


الخدمات العلمية