صفحة جزء
4974 وقوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله : خبيرا


وقوله بالجر عطف على الشقاق المجرور بالإضافة ، وفي بعض النسخ : وقول الله تعالى ، وعند أبي ذر والنسفي : وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الآية ، وزاد غيرهما : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى قوله : خبيرا

قوله : وإن خفتم الخطاب للحكام ، وشقاق مضاف إلى قوله : بينهما على طريق الاتساع كما في قوله تعالى : بل مكر الليل والنهار والضمير يرجع إلى الزوجين ، ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء ، وقال ابن بطال : المراد بقوله : إن يريدا إصلاحا الحكمان ، وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل .

واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة ، فقال مالك والأوزاعي وإسحاق : ينفذ من غير توكيل ولا إذن من الزوجين ، وقال الكوفيون والشافعي وأحمد : يحتاجان إلى الإذن لأن الطلاق بيد الزوج ، فإن أذن في ذلك وإلا فالحاكم طلق عليه ، وذكر ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق ، وقال الشعبي : ما قضى الحكمان جاز ، وقال أبو سلمة : الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، وقال مجاهد نحوه ، وعن الحسن : إذا اختلفا جعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما ، وسئل عامر عن رجل وامرأة حكما رجلا ثم بدا لهما أن يرجعا ، فقال : ذلك لهما ما لم يتكلما ، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا ، وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا قال : تكون واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة ، وقال ابن القاسم : يلزم الثلاث إن اجتمعا عليه ، وقال المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ ، وقال ابن المواز : إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة ، وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية