صفحة جزء
4982 باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن .


أي : هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حكم عدتهن ، فإذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء ، ووجب استبراؤها بثلاث حيض ثم تحل للأزواج ، هذا قول مالك والليث والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا عدة عليها وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة ، واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق وإسلامها فسخ وليس بطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية