صفحة جزء
4982 32 - حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام ، عن ابن جريج ، وقال عطاء ، عن ابن عباس : كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب [ ص: 271 ] يقاتلهم ويقاتلونه ، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين ، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد ، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، وإبراهيم بن يزيد الفراء الرازي أبو إسحاق يعرف بالصغير ، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن اليماني قاضيها ، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .

قوله : " وقال عطاء " معطوف على شيء محذوف كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاء ، ثم قال : وقال عطاء عن ابن عباس .

وهذا الحديث من أفراده ، وقال أبو مسعود الدمشقي : هذا الحديث في ( تفسير ابن جريج ) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ، وكان البخاري ظنه عطاء بن أبي رباح ، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني ، بل إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه ، ونبه على هذه العلة أيضا شيخ البخاري علي بن المديني الذي عليه العمدة في هذا الفن على ما لا يخفى ، وأجيب بأنه يجوز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال .

قوله : " لم تخطب " بصيغة المجهول .

قوله : " منهم " أي : من أهل الحرب .

قوله : " ولهما " أي : للعبد والأمة ما للمهاجرين من مكة إلى المدينة في تمام حرمة الإسلام والحرية .

قوله : " ثم ذكر " أي : عطاء .

قوله : " من أهل العهد " أي : من قصة أهل العهد مثل حديث مجاهد الذي وصفه بالمثلية ، وهو ما ذكره بعده من قوله : وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم ، وهذا من باب فداء أسرى المؤمنين ، ولم يجز تملكهم لانتفاء علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهم ، وقيل : يحتمل أن يريد به كلاما آخر يتعلق بنساء أهل العهد وهو أولى لأنه قسم المشركين على قسمين من أهل حرب وأهل عهد ، وذكر حكم نساء أهل الحل والحرب ثم ذكر أرقاءهم ، فكأنه أحال حكم نساء أهل العهد على حديث مجاهد ثم عقبه بذكر أرقائهم ، وحديث مجاهد وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله : وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي : إن أصبتم مغنما من قريش فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا عوضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية