صفحة جزء
4983 وقال عبد الوارث ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، وتوضيح الترجمة أيضا أورده معلقا عن عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري عن خالد الحذاء إلى آخره ، وهو من أفراده ، وهو عام يشمل المدخول بها وغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية