صفحة جزء
4994 باب اللعان


أي : هذا باب في بيان أحكام اللعان وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر ، ولا يجتمعان أبدا ، واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى ، ويقال : تلاعنا والتعنا ولاعن [ ص: 290 ] الحاكم بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة ، وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة ، وهي من تسمية الكل باسم البعض ، كالصلاة تسمى ركوعا وسجودا ، ومعناه الشرعي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن ، وقال الشافعي : هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة فيشترط أهلية اليمين عنده ، فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة ، وبين الكافر والكافرة ، وبين العبد وامرأته ، وبه قال مالك وأحمد ، وعندنا يشترط أهلية الشهادة ، فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف ، واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب ، وإن كانا مذكورين في الآية لتقدمه فيهما ، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانب المرأة لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها ولأنه قد ينكف لعانه عن لعانها ولا ينعكس واختصت المرأة بالغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إن كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف ، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما ، وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج ، وأجمع العلماء على صحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية