صفحة جزء
5006 باب قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟


أي : هذا باب في بيان قول الإمام . . . إلى آخره ، وقال بعضهم : فيه تغليب المذكر على المؤنث .

( قلت ) : لا يقال في مثل هذا تغليب للمذكر على المؤنث لأن التثنية إذا كانت للخطاب يستوي فيها المذكر والمؤنث ، وقال عياض : في قوله : " أحدكما " رد على من قال من النحاة : إن لفظ أحد لا يستعمل إلا في النفي ، وعلى من قال منهم : لا يستعمل إلا في الوصف وأنه لا يوضع موضع واحد ولا يقع موقعه ، وقد جاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد ورد عليه بأن الذي قالته النحاة إنما هو في أحد الذي للعموم نحو ما في الدار من أحد ، وما جاءني من أحد ، وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في استعماله في الإثبات نحو قل هو الله أحد ونحو فشهادة أحدهم ونحو أحدكما كاذب .

قوله : " فهل منكما تائب ؟ " يحتمل أن يكون إرشادا لأنه لم يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف ، ولأن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية