صفحة جزء
531 (باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب)


أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس، قيل: جواب من التي تضمن معنى الشرط محذوف، (قلت): لا نسلم أن من هاهنا شرطية، ولكنها موصولة، يوضح ذلك ما قدرناه.

وقال بعضهم: إنما لم يأت المصنف في الترجمة بجواب الشرط، لما في لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال، وهو قوله: (فليتم صلاته)، فإن الأمر بالإتمام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء، (قلت): لا بد للشرط من جواب، سواء كان ملفوظا أو مقدرا، والجواب في الحديث مذكور، وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة لترك جواب الشرط في الترجمة، وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف، تقديره: فليتم، ويبينه جواب الشرط الذي في متن الحديث، ولكن التقدير الذي قدرناه لا يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط، ولا إلى القول بأن من شرطية.

التالي السابق


الخدمات العلمية