صفحة جزء
5018 باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة .


[ ص: 312 ] أي : هذا باب في بيان حكم المرأة المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها في أيام عدتها أن يقتحم عليها زوجها من الاقتحام وهو الهجوم على الشخص من غير إذن .

قوله : " أو تبذو " من البذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة وهو القول الفاحش ، وهذه الترجمة مشتملة على شيئين أحدهما : الخشية من اقتحام زوجها ، والآخر : بذاءة اللسان ، ولم يذكر ما يطابق الثاني وكأنه قاس الثاني على الأول ، والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه ، ويؤيده ما جاء عن عائشة : أخرجك هذا اللسان ، ولم يذكر جواب إذا على عادته ، إما أن يقدر نحو تنتقل أو لهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجها ، وإما أن يكتفى بما يبين في الحديث وفي رواية الكشميهني على أهله .

التالي السابق


الخدمات العلمية