صفحة جزء
5020 باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة ، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين


أي : هذا باب في قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن والبعولة جمع بعل وهو الزوج ، قال المفسرون : زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها ، وهو معنى قوله : " في العدة " وقيد بذلك لأن عدتها إذا انقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى الاستئذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه .

قوله : " في العدة " ليس من الآية ولذلك فصل أبو ذر بين قوله : " بردهن " وبين قوله : " في العدة " بدائرة إشارة إلى أنه ليس من الآية وإشارة إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة وهو قول جمهور العلماء ، وفي بعض النسخ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي : في العدة ، وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر شيء ، وفي بعض النسخ أيضا بعد قوله : " في العدة ولا تعضلوهن ولم يثبت هذا في رواية النسفي ، واختلفوا فيما يكون به مراجعا فقالت طائفة : إذا جامعها فقد راجعها ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والأوزاعي ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقالا أيضا : إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعة ، وينبغي أن يشهد ، وقال مالك وإسحاق : إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ، وقال ابن أبي ليلى : إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة وهو قول أصحابنا أيضا ، والإشهاد مستحب ، وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام ، فإن جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل ، واستشكل لأنها في حكم الزوجات ، وقال مالك : إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها ، وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد : إذا راجع في نفسه فليس بشيء .

قوله : " وكيف يراجع " جزء آخر للترجمة ويراجع على صيغة المجهول ولم يذكر جواب المسألة إما بناء على عادته اعتمادا على معرفة الناظر بذلك ، وإما اكتفاء بما يعلم من أحاديث الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية