صفحة جزء
5024 (باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا)


أي هذا باب فيه تحد ... إلى آخره، قال بعضهم: تحد -بضم أوله وكسر ثانيه- من الرباعي.

قلت: هذا ليس باصطلاح أهل الصرف، بل يقال: هذا من الثلاثي المزيد فيه من أحد على وزن أفعل، يحد إحدادا، وقال ثعلب: يقال: حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا، إذا تركت الزينة فهي حاد، ويقال أيضا: أحدت فهي محدود، وقال الفراء: إنما كانت بغير هاء؛ لأنها لا تكون للذكر.

وقال ابن درستويه: المعنى أنها منعت الزينة نفسها والطيب بدنها، ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيها، كما منع حد السكين، [ ص: 3 ] وحد الدار ما منعها.

وفي نوادر اللحياني بأحد جاء الحديث: "لا يحد" قال: وحكى الكسائي عن عقيل حدت بغير ألف، وفي شرح الدميري يروى بالحاء وبالجيم، وبالحاء أشهر، وبالجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة وما كانت عليه أولا قبل ذلك، وفي تقويم المسد لأبي حاتم الأصمعي: حدت، ولم يعرف إلا أحدت.

التالي السابق


الخدمات العلمية