صفحة جزء
5027 (باب القسط للحادة عند الطهر)


أي هذا باب في بيان استعمال القسط للمرأة الحادة عند طهرها من الحيض إذا كانت ممن تحيض، والقسط بضم القاف وسكون السين المهملة وبالطاء المهملة هو عود يتبخر به. وقال ابن الأثير: القسط ضرب من العود.

التالي السابق


الخدمات العلمية