صفحة جزء
5035 لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى قوله: إن الله بما تعملون بصير


استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقا، وهو قول سعيد بن جبير وغيره، واختاره ابن جرير، وتمام الآية: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .

قوله: " ومتعوهن " أمر بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والموسع الذي له سعة، والمقتر الضيق الحال.

قوله: "قدره " أي مقداره الذي يطيقه، وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تزوج بامرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول، فقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: متعها ولو بقلنسوة. وقال أصحابنا: لا تجب المتعة إلا لهذه وحدها، وتستحب لسائر المطلقات.

قوله: "متاعا" تأكيد لقوله: "ومتعوهن" بمعنى تمتيعا بالمعروف الذي يحسن في الشرع والمروءة.

قوله: "حقا" صفة لـ"متاعا" أي: متاعا واجبا عليهم، أو حق ذلك حقا على المحسنين الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتع.

التالي السابق


الخدمات العلمية