صفحة جزء
534 (وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء).


عطاء هو ابن أبي رباح، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه، عن ابن جريج عنه، وبقوله قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية، وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء واحد عنده.

وقال عياض : الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات تكون تارة سنة، وتارة رخصة، فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة، وأما الرخصة: فالجمع في السفر والمرض والمطر، فمن تمسك بحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - معجبريل عليه الصلاة والسلام، وقد أمه، لم ير الجمع في ذلك، ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيه، وقاس المرض عليه، فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفر، فأحرى أن يباح للمريض، وقد قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيمم، وأما الجمع في المطر، فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاء، وعنه قولة شاذة: أنه لا يجمع إلا في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر.

فإن قلت: ما وجه مطابقة هذا الأثر للترجمة؟ (قلت): من حيث إن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، والترجمة في بيان وقت المغرب.

التالي السابق


الخدمات العلمية