صفحة جزء
5049 (باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف)


أي هذا باب يذكر فيه إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها.

قوله: "بالمعروف" أي: باعتبار عرف الناس في نفقة مثلها ونفقة ولدها.

التالي السابق


الخدمات العلمية