صفحة جزء
5159 (وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة)


قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا للآثار التي بعده في هذا الباب.

(قلت): فيه وجه حسن وهو أن المقتولة بالبندقة موقوذة، كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة، فهذا المقدار كاف في المطابقة، وتعليق ابن عمر وصله البيهقي من طريق ابن عامر العقدي، عن زهير هو ابن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أنه كان يقول: المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة.

التالي السابق


الخدمات العلمية