صفحة جزء
5161 [ ص: 95 ] (وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل سائره)


قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب.

(قلت): له وجه؛ لأنه يمكن ضرب صيد بسهم قوس فأبان منه يده أو رجله، والحسن هو البصري، وإبراهيم هو النخعي، أما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن يونس، عنه في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات تأكله ولا تأكل ما بان منه إلا أن تضربه فتقطعه فيموت من ساعته فإذا كان ذلك فلتأكله كله، وفي (الأشراف) عن الحسن خلاف هذا، قال في الصيد يقطع منه عضو قال: يأكله جميعا ما بان وما بقي، وأما أثر إبراهيم فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا ضرب رجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي، وإبراهيم لما روى هذا ولم يعترض عليه بشيء فكأنه رضيه.

قوله: "سائره" أي باقيه، وقيل: لا يستعمل سائره إلا بمعنى جميعه، وليس كذلك بل اللغة الفصيحة أنه يستعمل بمعنى باقيه قل الباقي أو كثر.

التالي السابق


الخدمات العلمية