صفحة جزء
5190 [ ص: 120 ] (وأجازه ابن مسعود)


أي أجاز عبد الله بن مسعود كون حكم ما ند من البهائم كحكم الحيوان الوحشي في العقر كيف ما كان، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ما يؤدي هذا المعنى قال: حدثني وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: أن حمارا لأهل عبد الله ضرب رجل عنقه بالسيف، فسئل عبد الله فقال: كلوه فإنما هو صيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية