صفحة جزء
5191 (باب النحر والذبح)


أي هذا باب في بيان النحر والذبح، وفي رواية أبي ذر "والذبائح".

وقال بعضهم: الذبائح بصيغة الجمع وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر.

قلت: كل أحد يعرف أن صيغة الذبائح صيغة جمع. وقوله: "وكأنه" إلى آخره يشعر بأن الذبائح جمع ذبح وليس كذلك، بل هو جمع ذبيحة، ومع هذا ذكره بصيغة الجمع لا طائل تحته بل قوله "والذبح" أحسن ما يكون؛ لأنه مصدر يعم كل ذبح في كل ذبيحة، وقال ابن التين: الأصل في الإبل النحر، وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها.

واختلف في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فأجازه الجمهور ومنعه ابن القاسم، وقال ابن المنذر: روي عن أبي حنيفة والثوري والليث ومالك والشافعي جواز ذلك إلا أنه يكره، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يكره، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وقال أشهب: إن ذبح بعيرا من غير ضرورة لا يؤكل.

التالي السابق


الخدمات العلمية