صفحة جزء
5194 45 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا - أو فتيانا - نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم.


مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس بن مالك.

والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن أبي موسى عن غندر وغيره، وأخرجه أبو داود في الأضاحي عن أبي الوليد، وفيه قصة أخرى، وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع.

قوله: "على الحكم بن أيوب" بن أبي عقيل الثقفي، ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة، وزوج أخت زينب بنت يوسف، وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه:


حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم



وقع ذكره في عدة أحاديث، وكان يضاهي في الجور ابن عمه.

قوله: "أو فتيانا" شك من الراوي.

قوله: "أن تصبر" على صيغة المجهول أي تحبس لترمى حتى تموت، وذلك لأنه تضييع للمال وتعذيب للحيوان، وأخرج العقيلي في (الضعفاء) من طريق الحسن عن سمرة قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت، وقال العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا، وقال شيخنا في (شرح الترمذي): فيه تحريم أكل المصبورة؛ لأنه قتل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية.

قلت: إن أدركت وذكيت فلا بأس كما في المقتول بالبندقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية