صفحة جزء
5218 باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب


[ ص: 138 ] أي هذا باب في بيان ما إذا وقعت الفأرة في السمن، وليس السمن بقيد، وكذا الدهن، والعسل، ونحوها، وأراد بقوله الجامد أو الذائب، هل يفترقان في الحكم أم لا؟ وقد تقدم في كتاب الطهارة على ما ذكرناه ما يدل على أن المختار أنه لا ينجس إلا بالتغير.

التالي السابق


الخدمات العلمية