صفحة جزء
5221 وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب.


هذا موصول بالسند المتقدم، ذكر أولا الموقوف، ثم أعقبه بالمرفوع مستدلا به على ما ذكر من الكراهة; لأنه إذا ثبت النهي [ ص: 140 ] عن الضرب كان منع الوسم أولى.

قوله: (أن تضرب) أي الصورة، وجاء في رواية مسلم من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه. وقد ذكرنا آنفا عن جابر أيضا ما رواه فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية