صفحة جزء
5223 باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.


أي: هذا باب في بيان ما إذا أصاب جماعة غنيمة، بفتح الغين على وزن عظيمة، فذبح واحد منهم غنما أو إبلا من تلك الغنيمة بغير أمر البقية من أصحابه - لم تؤكل تلك الذبيحة، ولعل البخاري صار في هذا إلى أن من ذبح غير من له ولاية الذبح شرعا بالملكية أو الوكالة أو نحوها غير معتبر.

قوله: "لحديث رافع" الذي يذكره الآن، وجه الاستدلال به من حيث إن سرعان الناس في قصة حديثه أصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فذبحوا وعلقوا القدور، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك أمر بإكفاء القدور; لأنه لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك قبل القسمة.

التالي السابق


الخدمات العلمية