صفحة جزء
5224 باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد صلاحهم، فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.


أي هذا باب في بيان ما إذا ند، أي نفر هاربا، بعير كائن لقوم، فرماه بعضهم، أي بعض القوم بسهم، فقتله، فأراد -أي الرامي- صلاحهم، أي صلاح القوم، يعني إذا علم مرادهم فأراد حبسه على أربابه، ولم يرد إفساده عليهم، فلذلك لم يضمن البعير وحل أكله، وإذا قتل بعيرا لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بينة بأنه صال عليه، وفي رواية الكشميهني: فأراد إصلاحه، أي إصلاح البعير، وفي رواية كريمة: "صلاحه" بغير ألف.

قوله: "فهو جائز" جزاء "إذا ند.. إلى آخره" أراد أنه يجوز أكله، ولا يلزمه شيء كما ذكرنا.

قوله: (لخبر رافع) أي لحديث رافع بن خديج الذي تقدم; لأن فيه بيان جواز هذا كما مر.

التالي السابق


الخدمات العلمية