صفحة جزء
5239 وأعان رجل ابن عمر في بدنته.


يعني أعانه عند ذبحه، قيل: لا يطابق هذا الأثر الترجمة; لأنه لا يلزم من إعانة الرجل إذا ذبح أضحيته أن يكون ذابح أضحية غيره; لأن حقيقة ذبح الرجل أضحية غيره أن يكون هو الذابح بنفسه، وإلا فالذي يعينه في مسكها ونحوه لا يسمى ذابحا، ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمنى، وهي باركة معقولة، ورجل يمسك بحبل في رأسها، وابن عمر يطعن، وأجيب بأن الاستعانة إذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة.

قلت: وفيه تأمل ونظر.

التالي السابق


الخدمات العلمية