صفحة جزء
5297 باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر


أي: هذا باب فيه: هل يستأذن الرجل" أي: يطلب الإذن من الذي هو جالس على يمينه. وقوله: "من" بفتح الميم موصولة، وإنما لم يجزم الحكم وذكره بصورة الاستفهام على سبيل الاستخبار; لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال التخصيص فلا يطرد الحكم فيها لكل جليس.

التالي السابق


الخدمات العلمية