صفحة جزء
561 62 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.


مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لأنه يلزم من نفي الصلاة بعد الصبح قبل ارتفاع الشمس وبعد العصر قبل غروبها أن لا يتحراها في هذين الوقتين.

(ذكر رجاله): وهم ستة: الأول عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو القرشي المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الثالث: صالح بن كيسان الغفاري مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . الخامس: عطاء بن يزيد من الزيادة أبو يزيد الليثي الجندعي المدني، الجندعي بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها بعدها عين مهملة نسبة إلى جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. السادس: أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك.

(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه السماع في موضعين، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه أن رواته كلهم مدنيون، وفيه أن شيخ البخاري من أفراده، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.

(ذكر من أخرجه غيره): أخرجه مسلم في الصلاة أيضا، عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، وأخرجه النسائي فيه، عن عبد الحميد بن محمد الحراني، عن مخلد بن يزيد، وعن محمود بن خالد.

(ذكر معناه): قوله: (لا صلاة) كلمة لا لنفي الجنس أي: لا صلاة حاصلة بعد الصبح أي: بعد صلاة الصبح ويقال: هذا نفي بمعنى النهي، والتقدير: لا تصلوا ثم قيل: إن النهي للتحريم والأصح أنه للكراهة، وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد بذلك كل صلاة، ولا يثبت ذلك عنه وقال أصحابنا: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفائتة، ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة.

التالي السابق


الخدمات العلمية