صفحة جزء
565 (باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها)


أي: هذا باب في بيان الذي يصلى بعد العصر، ويصلى على صيغة المجهول وبعد العصر أي: بعد صلاة العصر وكلمة من بيانية. قوله: (وغيرها) في بعض النسخ " ونحوها " وقال ابن المنير: السر في قوله ونحوها لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرها، وقال أيضا: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها انتهى قلت: لا نسلم أن قوله: (ونحوها) لدخول رواتب النفل بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة التلاوة، والنهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النوافل التي لها سبب، والتي ليس لها سبب، وقد ذكرنا أن حديث عقبة بن عامر يمنع الكل.

التالي السابق


الخدمات العلمية