صفحة جزء
5369 باب: أي ساعة يحتجم


أي: هذا باب في بيان أي ساعة يحتجم فيها. والمراد بالساعة مطلق الزمان لا الساعة المتعارفة.

قوله: "أي" بدون التاء رواية الكشميهني، وفي رواية غيره "أية ساعة يحتجم" وقد جاء في القرآن بأي أرض تموت ولم يقل بأية أرض. وقال الزمخشري: شبه سيبويه تأنيث أي بتأنيث كل في قولهم: "كلتهن" وقال الكرماني: غرض البخاري يعني من هذه الترجمة أنه لا كراهة في بعض الأيام أو الساعات.

قلت: وقت الحجامة في أيام الشهر لم يصح فيه شيء عنده، فلذلك لم يذكر حديثا واحدا من الأحاديث التي فيها تعيين الوقت منها ما رواه أبو داود من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء" وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وقال: حديث حسن. وروي أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب، ويجلو عن البصر، وإن خير ما تحتجمون فيه يوم سبعة عشرة ويوم تسعة عشر ويوم إحدى وعشرين، وروى أبو نعيم الحافظ من حديث ابن عباس مرفوعا: "الحجامة في الرأس شفاء من سبع: الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الأضراس والصداع والظلمة يجدها في عينه".

ومن حديث ابن عمر بسند لا بأس به يرفعه: الحجامة تزيد في الحفظ وفي العقل، وتزيد الحافظ حفظا، فعلى اسم الله يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء فما ينزل من جنون ولا جذام ولا برص إلا ليلة الأربعاء وروى أبو داود من حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما".

التالي السابق


الخدمات العلمية