صفحة جزء
5380 فيه أم عطية


أي: في هذا الباب حديث أم عطية، واسمها نسيبة بنت كعب، وأشار بهذا إلى حديثها الذي أخرجه في كتاب الطلاق في باب القسط للحادة، أخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل الحديث، وأخرج أيضا بعضه من حديثها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل الحديث، فإن قلت: ليس في حديث أم عطية بطرقه ذكر للإثمد.

قلت: كأن البخاري اعتمد على أن الإثمد يدخل في غالب الأكحال لا سيما أكحال العرب. وأما ذكره والتنصيص عليه فكأنه لم يصح على شرطه، وقد ذكر ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر وعند الترمذي محسنا اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وكان للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه وفي رواية وثنتين في اليسرى، وفي العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ.

التالي السابق


الخدمات العلمية