صفحة جزء
5458 13 - حدثنا قتيبة، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين.


مطابقته للترجمة في قوله: "لا يلبس المحرم القميص".

وحماد هو ابن زيد، وأيوب هو السختياني.

والحديث مضى في كتاب العلم في باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ومضى أيضا في كتاب الحج في باب ما ينهى عن الطيب للمحرم، ومضى الكلام فيه هناك.

التالي السابق


الخدمات العلمية