صفحة جزء
5493 49 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته، فلم ينته، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب والفضة والحرير والديباج، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.


مطابقته للترجمة من حيث إن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه الأشياء للرجال، وقد تمسك به من منع استعمال النساء للحرير والديباج; لأن حذيفة استدل به على تحريم الشرب في الإناء الفضة، وهو حرام على النساء والرجال جميعا، فيكون الحرير كذلك. وأجيب بأن الخطاب بلفظ المذكر، ودخول المؤنث فيه مختلف فيه، قيل: الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن. قلت: هذا الجواب ليس بمقنع، بل الأولى أن يقال: قد جاءت إباحة الذهب والحرير للنساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

والحكم - بفتحتين - هو ابن عتيبة، مصغر عتبة، الباب. وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، واسم أبي ليلى يسار، ضد اليمين، وكان عبد الرحمن قاضي الكوفة. وحذيفة هو ابن اليمان.

والحديث مضى في الأشربة في باب الشرب في آنية الذهب; فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم إلى آخره.

قوله: " فاستسقى"؛ أي: طلب سقي الماء، والمدائن اسم مدينة كانت دار مملكة الأكاسرة، والدهقان - بكسر الدال على المشهور وبضمها، وقيل: بفتحها، وهو غريب - وهو زعيم الفلاحين. وقيل: زعيم القرية، وهو عجمي معرب. وقيل بأصالة النون وزيادتها.

قوله: " ولهم "؛ أي: وللكفار، قال الكرماني: هذا بيان للواقع لا تجويز لهم; لأنهم مكلفون بالفروع. وفيه خلاف، وظاهر الحديث يدل على أنهم ليسوا بمكلفين بالفروع.

التالي السابق


الخدمات العلمية