صفحة جزء
5538 (باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه)


أي: هذا باب في بيان من جعل فص خاتمه عند لبسه في بطن كفه، وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر، وقال ابن بطال: ليس في كون فص الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها - أمر ونهي، وكل ذلك مباح، ويقال: إن السر فيه أن جعل الفص في باطن الكف أبعد من أن يظن أن فعله للتزين، والتزين لا يليق للرجال، وقد روى أبو داود عن ابن إسحاق قال: رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، قال: ولا أخال إلا قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس خاتمه كذلك ، وقال الترمذي: قال البخاري : حديث ابن إسحاق عن الصلت حسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية