صفحة جزء
5575 130 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الفضل بن عنبسة، أخبرنا هشيم، أخبرنا أبو بشر ( ح) وحدثنا قتيبة، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث، خالتي، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها في ليلتها. [ ص: 57 ] قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال: فأخذ بذؤابتي، فجعلني عن يمينه.


مطابقته للترجمة في قوله: " فأخذ بذؤابتي".

وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني، والفضل بن عنبسة; الفضل: بسكون الضاد المعجمة، وعنبسة - بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة، وبالسين المهملة - أبو الحسن الخزاز الواسطي، وهو من أفراده، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. وفيه مقال، لكنه غير قادح; فلذلك أردف روايته بروايته عن قتيبة، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع.

والحاصل أنه أخرج هذا الحديث من طريقين؛

أحدهما: عن علي بن عبد الله، عن الفضل بن عنبسة، عن هشيم، عن بشير - كلاهما مصغران - الواسطي، عن أبي بشر - بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة - جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

والآخر: عن قتيبة بن سعيد، عن هشيم إلى آخره، والحديث مضى في كتاب العلم في باب السمر بالعلم. وفي الصلاة في باب ما يقوم عن يمين الإمام بحذائه. وفي باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام.

فإن قلت: ما الفائدة في هذا الحديث؟ قلت: فيه فائدتان؛ الأولى: تقريره - صلى الله عليه وسلم - على اتخاذ الذؤابة، والثانية: فيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة، قاله بعضهم. قلت: وفي التوضيح: إنما يجوز اتخاذ الذؤابة للغلام إذا كان في رأسه شعر غيرها. وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة؛ فهو القزع المنهي عنه. وفي (سنن أبي داود) من حديث ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع، وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة.

التالي السابق


الخدمات العلمية