صفحة جزء
592 باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره


أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت يعني يجوز أذانه حينئذ، وما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر، عن ابن مسعود، وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول الوقت، ونقلالنووي عن أبي حنيفة أن أذان الأعمى لا يصح، قلت: هذا غلط لم يقل به أبو حنيفة وإنما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره في المحيط، وفي الذخيرة والبدائع غيره أحب فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت وهو في الأصل مبني على المشاهدة.

التالي السابق


الخدمات العلمية