صفحة جزء
5804 179 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته؛ قال: ائذني له; فإنه عمك تربت يمينك.

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.


مطابقته الجزء الأول للترجمة، وهو قوله: " تربت يمينك".

قوله: " إن أفلح" على وزن أفعل، من الفلاح، قال أبو عمر: أفلح ابن أبي القعيس، ويقال: أخو أبي القعيس، والأصح ما قاله مالك، ومن تابعه، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: " جاء أفلح أخو أبي القعيس" هكذا أيضا رواية البخاري كما ترى، ورواية مالك مضت في كتاب النكاح في باب: لبن الفحل. وأبو القعيس، بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة، وقال أبو عمر: قد قيل: إن اسمه الجعد. قوله: " استأذن علي" بفتح الياء المشددة. قوله: " فإنه عمك"؛ أي: فإن أفلح عمك؛ أي: من الرضاع.

وفيه تحريم لبن الفحل، وهو قول أكثر العلماء، وقد مرت بقية الكلام في كتاب النكاح في الباب المذكور.

التالي السابق


الخدمات العلمية