صفحة جزء
5927 56 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين; اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة.


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص النهي بحالتين، فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيا عنه; لأن الأصل عدم النهي، والأصل الجواز فيما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة. وعن طاوس أنه كان يكره التربع، ويقول: هو جلسة مهلكة.

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة.

والحديث قد مر في البيوع عن عياش عن عبد الأعلى عن معمر، ومضى الكلام فيه مبسوطا.

قوله: "لبستين" بكسر اللام، إحداهما: اشتمال الصماء، بتشديد الميم والمد، وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قوله: "والملامسة" لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، والمنابذة؛ ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر. .

التالي السابق


الخدمات العلمية