صفحة جزء
616 (باب: الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة )


أي: هذا باب يذكر فيه الإمام تعرض إلى آخره وتعرض بكسر الراء أي: تظهر وبعده مقدر تقديره: هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والحاصل أنه يجوز وقيد بقوله: " بعد الإقامة " لأن قبل الإقامة الجواز بالطريق الأولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية