صفحة جزء
618 (باب: وجوب صلاة الجماعة )


أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة، وقال بعضهم: هكذا بت الحكم في هذه المسألة وكان ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بأنه يريد وجوب عين.

(قلت): لا يقال هذه القسمة إلا في الفرض، فيقال فرض عين وفرض كفاية اللهم إلا أن يكون عند من لم يفرق بين الواجب والفرض، ومن أين علم أن البخاري أراد وجوب العين، ومن أين يدل عليه أثر الحسن، وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي وهذا محل نظر.

التالي السابق


الخدمات العلمية